يحرز.
وللشافعية وجهان (1).
ولو أسلمت المرأة قبل الظفر، أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغار، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: لا تحرزهم، وبه قال مالك (2).
وأما الأولاد البالغون العاقلون فلا يحرزهم إسلام أحد من الأبوين، لاستقلالهم بالإسلام.
مسألة 98: لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب، صحت الإجارة، فلو غنمها المسلمون، كانت غنيمة، وكانت المنافع للمستأجر، لأنه ملكها بالعقد، فلا يبطل بتجديد الملك بالاستغنام، كالبيع.
ولو أسلم وزوجته حامل، عصم الحمل على ما تقدم، ويجوز استرقاق الزوجة - وهو أحد وجهي الشافعي (3) - كما لو لم تكن زوجة مسلم. والثاني: لا تسترق، لما فيه من إبطال حقه (4).
ولو أعتق المسلم عبده الذمي مطلقا إن جوزنا بغير نذر فلحق بدار الحرب ثم أسر، احتمل جواز استرقاقه، لإطلاق إذن الاسترقاق، وعدمه، لأن للمسلم عليه ولاء، واسترقاقه يقتضي إبطاله عنه، فلا يجوز استرقاقه، كما لو أبق وهو مملوك.
ولو كان لذمي في دار الإسلام عبد ذمي فأعتقه، صح عتقه، فإن لحق بدار الحرب فأسر، جاز استرقاقه عندنا إجماعا، وهو أحد وجهي