ولو كانوا على القرب من دار الإسلام وتوقعنا استخلاص الأسراء لو مشينا إليهم، وجب. ولو توغلوا في دار الكفر ولم يمكن التسارع إليهم، انتظرنا الإمكان.
مسألة 9: الجهاد قسمان:
أحدهما: أن يكون للدعاء إلى الإسلام، ولا يجوز إلا بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلك، عند علمائنا أجمع، لأنه أعرف بشرائط الدعاء وما يدعوهم إليه من التكاليف دون غيره.
قال بشير: قلت للصادق (عليه السلام) رأيت في المنام أني قلت لك: إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت: نعم، هو كذلك، فقال الصادق (عليه السلام): " هو كذلك هو كذلك " (1).
وقال أحمد: يجب مع كل إمام بر وفاجر، لرواية أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (الجهاد واجب عليكم مع كل إمام (2) برا كان أو فاجرا) (3) (4).
وهو محمول على القسم الثاني من نوعي الجهاد، مع أن أبا هريرة طعن في حديثه، ولهذا أدبه عمر (5) على كثرة حديثه، ولولا التهمة في حديثه لما فعل عمر به ذلك، خصوصا مع معارضته للكتاب العزيز حيث