واستثنى بعضهم عن المنع البراذين الخسيسة (1).
وألحق بعضهم البغال النفيسة بالخيل، لما في ركوبها من التجمل (2).
ولا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة.
ولا يركبون بالسرج. وتكون ركبهم من الخشب دون الحديد.
ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح، ومن لجم الذهب والفضة.
وقال بعض الشافعية: هذا كله في الذكور البالغين، فأما النساء والصغار فلا يلزمون الصغار، كما لا تضرب عليهم الجزية (3).
مسألة 202: لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس، ولا بدأتهم بالسلام، ولا يترك لهم صدر الطريق، بل يلجؤون إلى أضيق الطرق إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطرق عن الزحمة، فلا بأس.
قال (عليه السلام): " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق (4) فاضطروه إلى أضيقه " (5).
وليكن التضييق عليه بحيث لا يقع في وهدة، ولا يصدم جدارا.
ولا يوقرون.
ولا يجوز أن يبدأ من لقيه منهم بالسلام.