حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل " (1).
وروى أبو خديجة عن الصادق (عليه السلام)، قال: " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا (2) فاجعلوه بينكم فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " (3).
إذا عرفت هذا، فينبغي لمن عرف الأحكام ومأخذها من الشيعة الحكم والإفتاء، وله بذلك أجر عظيم ما لم يخف في ذلك على نفسه أو على أحد من المؤمنين، فإن خاف شيئا من ذلك، لم يجز له التعرض بحال.
مسألة 267: لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور، كان متعديا للحق، مرتكبا للإثم، مخالفا للإمام، لقول الصادق (عليه السلام) - في الصحيح -: " أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم " (4).
ويجب على كل متمكن منع الطالب لقضاة الجور، ومساعدة غريمه على المرافعة إلى قضاة الحق بلا خلاف.
وإذا ترافع إلى الفقيه - العارف بالأحكام، الجامع لشرائط الحكم - خصمان، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق، ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف الحق من المذاهب، لقوله تعالى: * (ومن