مسلم (1) إخراجها، وتعين عليه ذلك مع المكنة، لما فيه من استنقاذ المسلم.
مسألة 212: إذا عقد الإمام الهدنة اليوم فإما أن يشترط فيه أن لا رد لمن جاء مسلما، أو يطلق، أو يشترط الرد.
فإن شرط عدم الرد، فلا رد ولا غرم. وكذا لو خصص النساء بعدم الرد.
وإن أطلق ولم يشترط الرد ولا عدمه ثم جاءت امرأة مسلمة منهم أو جاءت كافرة ثم أسلمت، لم يجز ردها إجماعا. ثم إن جاء أبوها أو جدها أو أخوها أو أحد أقاربها يطلبها، لم تدفع إليه، لقوله تعالى: * (فلا ترجعوهن إلى الكفار) * (2).
ولو طلب أحدهم مهرها، لم يدفع إليه.
ولو جاء زوجها أو وكيله يطلبها، لم ترد إليه إجماعا.
وإن طلب (3) مهرها ولم يكن قد سلمه إليها، فلا شئ له إجماعا.
وإن كان قد سلمه، رد عليه ما دفعه (4)، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي (5) - لقوله تعالى: * (وآتوهم ما أنفقوا) * (6) والمراد منه الصداق،