مستضعفون، فأراد أن يكثروا ويظهر المسلمون، فهادنهم حتى كثروا وأظهر من بمكة إسلامه.
قال الشعبي: لم يكن في الإسلام فتح قبل صلح الحديبية (1).
ولا تجوز الزيادة على عشر سنين عند الشيخ (2) وابن الجنيد - وبه قال الشافعي (3) - فإن اقتضت الحاجة الزيادة، استأنف عقدا.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تتقدر الزيادة بعشر، بل تجوز بحسب ما يراه الإمام، لأنه عقد يجوز في العشر فجاز في الزيادة عليها، كعقد الإجارة (4). ولا بأس به.
وعلى الأول لو صالح على أكثر من عشر سنين، بطل الزائد خاصة، وصح في العشر، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: يبطل العقد بناء على تفريق الصفقة (5).
مسألة 207: إذا كان في المسلمين قوة، لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعا، لقوله تعالى: * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (6) ويجوز إلى أربعة أشهر فما دون