ولو كان أهل الذمة في موضع منفرد، كطرف بلدة، منقطع عن العمارات، فلا منع من رفع البناء. وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني:
المنع، كما يمنعون من ركوب الخيل (1).
الثاني: دار مبتاعة لها بناء رفيع، فإنها تترك على حالها من العلو إن كانت أعلى من المسلمين، لأنه هكذا ملكها، ولا يجب هدمها، لأنه لم يبنها، وإنما بناها المسلمون، فلم يعل على المسلمين شيئا.
وكذا لو كان للذمي دار عالية فاشترى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها، أو بنى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها، فإنه لا يجب على الذمي هدم علوه.
أما لو انهدمت دار الذمي، العالية فأراد تجديدها، لم يجز له العلو على المسلم إجماعا، ولا المساواة على الخلاف.
وكذا لو انهدم ما علا منها وارتفع، فإنه لا يكون له إعادته.
ولو تشعث منه شئ ولم ينهدم، جاز له رمه وإصلاحه، لأنه استدامة وإبقاء لا تجديد.
الثالث: دار مجددة، وحكمها حكم المحدثة سواء، وقد تقدم (2).
مسألة 201: قد بينا أنهم يمنعون من ركوب الخيل، لأنه عز وقد ضربت عليهم الذلة.
وللشافعية وجه: أنهم لا يمنعون، كما لا يمنعون من الثياب النفيسة.
والأظهر: المنع (3).