من أهل الذمة، فالخيار للذمي. وليكن للضيفان عريف (1) يرتب أمورهم.
وإذا دفع الذمي الجزية، أخرج يده من جيبه وحنى ظهره وطأطأ رأسه وصب ما معه في كفة الميزان، ويأخذ المستوفي بلحيته، ويضرب في لهزمتيه.
واللهزمتان في اللحيين: مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن. ويكفي الضرب في أحد الجانبين ولا يراعى الجمع بينهما بالهيئة المذكورة.
وهل هي واجبة أو مستحبة؟ وجهان (2). وينبني عليهما جواز أن يوكل الذمي مسلما بأداء الجزية، وأن يضمن مسلم عن ذمي، وأن يحيل الذمي على مسلم.
ولو وكل الذمي ذميا بالأداء، قال الجويني: الوجه طرد الخلاف، لأن كل واحد منهم يثبت معنى الصغار في نفسه (3).
ولو وكل مسلما بعقد الذمة، جاز، فإن الصغار يثبت عند الأداء دون العقد.
مسألة 191: قد بينا الخلاف فيما لو امتنع قوم من أهل ذمة الكتاب من أداء الجزية باسمها وبذلوا أداءها باسم الصدقة، فقال الشافعي وأبو حنيفة:
يجوز (4). وقال مالك: لا يجوز (5).
وهل تسقط عنهم الإهانة حينئذ؟ منع بعضهم منه (6).