ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخير الحاكم بين الحكم عليهم بمقتضى شرع الإسلام وبين ردم إلى حاكمهم.
ومن أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا، فإن كان مع تظاهرهم، فلا شئ عليه، وإلا وجب عليه قيمته عند مستحليه.
وإذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك إجماعا، لأن الإمام معصوم. أما نائبه: فلو قررهم ثم مات المنوب فإن كان ما قرره صوابا، وجب اتباعه، وإلا فسخ.
إذا ثبت هذا، فإن الثاني ينظر في عقدهم، فإن كان صحيحا، أقرهم عليه، لأنه مؤبد. وإن كان فاسدا، غيره إلى الصحة، لأنه منصوب لمصالح المسلمين.
ثم إن كان ما عقده الأول ظاهرا معلوما، اتبع، وإن لم يكن معلوما وشهد عدلان به، عمل عليه، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض.
فإن اعترفوا بالجزية وكانت دون الواجب، لم يلتفت إليهم، وطالبهم بالواجب، فإن بذلوه، وإلا ردهم إلى مأمنهم. وإن اعترفوا بالواجب، أقرهم عليه. وإن اتهمهم في الزائد، حلفهم.
ولو قيل باستئناف العقد معهم، لأن عقد الأول لم يثبت عنده، كان حسنا.
مسألة 189: قد بينا أن أقل الجزية دينار عند بعض علمائنا قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال. والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم.
وللإمام أن يماكس بالزيادة ما شاء. ولو لم يبذل إلا الدينار، وجب