مهرها، وإن وصفت الكفر، رددناها.
مسألة 216: لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام، صارت حرة، لأنها قهرت مولاها على نفسها، فزال ملكه عنها، كما لو قهر عبد حربي سيده الحربي، فإنه يصير حرا. والهدنة إنما تمنع من في قبضة الإمام من المسلمين وأهل الذمة.
فإن جاء سيدها يطلبها، لم تدفع إليه، لأنها صارت حرة، ولأنها مسلمة. ولا يجب أيضا رد قيمتها، كالحرة في الأصل، وهو أحد قولي الشافعي (1).
والثاني: ترد قيمتها عليه، لأن الهدنة اقتضت رد أموالهم عليهم، وهذه من أموالهم، فعلى هذا ترد على السيد قيمتها لا ما اشتراها به (2).
فإن جاء زوجها يطلبها، لم ترد عليه، لما مضى. وإن طلب مهرها، فإن كان حرا، رد عليه، وإن كان عبدا، لم يدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به، لأن المال حق له.
ولو حضر السيد دون العبد، لم يدفع إليه شئ، لأن المهر يجب للحيلولة بينها وبين الزوج، فإذا حضر الزوج وطالب، ثبت المهر للمولى، فيعتبر حضورهما معا.
ولو أسلمت ثم فارقتهم، قال بعض الشافعية: لا تصير حرة، لأنهم في أمان [منا] (3) فأموالهم محظورة علينا، فلا يزول الملك عنها بالهجرة،