ويصرف ثمنه في مثله أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس.
ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد بتعيين الإمام أو بنذر المباشرة أن يجاهد عن غيره بجعل، فإن فعل وقع عنه ووجب عليه رد الجعل إلى صاحبه.
قال الشيخ (رحمه الله): للنائب ثواب الجهاد وللمستأجر ثواب النفقة، وأما ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس أجرة، بل يجاهدون لأنفسهم ويأخذون حقا جعله الله لهم، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال وأقاموا في الثغور فهم أهل الفئ لهم سهم من الفئ يدفع إليهم، وإن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا (1)، فهم أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها (2).
وتستحب إعانة المجاهدين، وفي مساعدتهم فضل عظيم من السلطان والعوام وكل أحد.
روى الباقر (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه " (3).