بنية الرجوع إلى دار الإسلام، فالأمان باق، لأنه على نية الإقامة في دار الإسلام، وإن كان للاستيطان في دار الحرب، بطل في نفسه دون ماله، لأنه بدخوله دار الإسلام وأخذ الأمان ثبت الأمان في ماله الذي معه، فإذا بطل في نفسه بمعنى لم يوجد في المال - وهو الدخول في دار الحرب - بقي الأمان في ماله، لاختصاص المقتضي بالنفس. أما لو أخذه معه إلى دار الحرب، فإنه ينتقض الأمان فيه كما ينتقض في نفسه. ولو لم يأخذه فأنفذ في طلبه، بعث به إليه تحقيقا للأمان فيه. ويصح تصرفه فيه ببيع وهبة وغيرهما.
ولو مات في دار الحرب أو قتل، انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما، ملكه مستقرا، وإن كان حربيا، انتقل إليه وانتقض فيه الأمان - وبه قال أبو حنيفة - (1) لأنه مال لكافر لا أمان بيننا وبينه في نفسه ولا في ماله، فيكون كسائر أموال أهل الحرب.
وقال أحمد: لا يبطل الأمان، بل يكون باقيا - وبه قال المزني، وللشافعية قولان - لأن الأمان حق لازم متعلق بالمال، فإذا انتقل إلى الوارث، انتقل بحقه، كسائر الحقوق من الرهن والضمان والشفعة (2).
ونمنع ملازمته للمال، لأن الأمان تعلق بصاحبه وقد مات، فيزول الأمان المتعلق به.
مسألة 64: إذا مات الحربي في دار الحرب وقد أخذ الأمان لإقامته