مسألة 155: ينبغي للإمام أن يتخذ الديوان، وهو الدفتر الذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة - ويكتب عطاياهم، ويجعل لكل قبيلة عريفا، ويجعل لهم علامة بينهم ويعقد لهم ألوية، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا (1)، وجعل يوم فتح مكة للمهاجرين شعارا، وللأوس شعارا، وللخزرج شعارا (2)، امتثالا لقوله تعالى: * (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) * (3).
فإذا أراد الإمام القسمة، قدم الأقرب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فالأقرب، فيقدم بني هاشم على بني المطلب، بني عبد شمس على بني نوفل، لأن عبد شمس أخو هاشم من الأبوين، ونوفل أخوه من الأب، ثم يسوي بين عبد العزى وعبد الدار، لأنهما أخوا عبد مناف، فإن استووا في القرب، قدم أقدمهم هجرة، فإن تساووا، قدم الأسن.
فإذا فرغ من عطايا أقارب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بدأ بالأنصار، وقدمهم على جميع العرب، فإذا فرغ من الأنصار، بدأ بالعرب، فإذا فرغ من العرب، قسم على العجم، وليس ذلك فرضا.
مسألة 156: قال الشيخ (رحمه الله): ذرية المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدم، فإذا مات المجاهد أو قتل وترك ذرية أو امرأة، فإنهم يعطون كفايتهم من بيت المال من الغنيمة، فإذا بلغوا، فإن أرصدوا نفوسهم للجهاد، كانوا بحكمهم، وإن اختاروا غيره، خيروا ما يختارونه، وتسقط مراعاتهم، وهكذا حكم المرأة لا شئ لها (4).