وكذا لو حاصرهم العدو فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا وغنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة لهم والحفظ للمدينة وأهلها، فإن كان الذين هزموا العدو قد لقوه (1) على ثمان فراسخ من المدينة فقاتلوه وغنموه، كانت الغنيمة لهم دون من كان في المدينة الذين لم يعاونوهم خارجها.
مسألة 149: اختلف علماؤنا في أولوية موضع القسمة، فقال الشيخ (رحمه الله): تستحب القسمة في أرض العدو، ويكره تأخيرها إلا لعذر من خوف المشركين أو الكمين (2) في الطريق أو قلة علف أو انقطاع ميرة (3).
وقال ابن الجنيد: الاختيار إلينا أن لا نقسم إلا بعد الخروج من دار الحرب.
ويجوز القسمة في دار الحرب قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر (4)، لما رواه العامة عن أبي إسحاق الفزاري (5)، قال:
قلت للأوزاعي: هل قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا من الغنائم بالمدينة؟ قال:
لا أعلمه إنما كان الناس يبيعون (6) غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم،