وعند أبي حنيفة يلزمه الخراج (1).
وقال مالك: لا يصح بيعها من مسلم (2).
ولو أسلموا بعد الصلح، سقط عنهم الخراج - خلافا لأبي حنيفة (3) - وعليهم أن يؤدوا عن الموات الذي يمنعوننا عنه دون ما لا يمنعون عنه.
ولو أحيوا منه شيئا بعد الصلح، لم يلزمهم شئ لما أحيوا إلا إذا شرط عليهم أن يؤدوا عما يحيونه.
ولو صالحناهم على أن تكون الأراضي لنا وهم يسكنونها ويؤدون عن كل جريب كذا، فهذا عقد إجارة، والمأخوذ أجرة، فتجب معها الجزية، ولا يشترط أن تبلغ دينارا عن كل رأس. وتؤخذ من أراضي النساء والصبيان والمجانين. ويوكل المسلم في أدائها. وليس لهم بيع تلك الأراضي وهبتها، ولهم إجارتها، فإن المستأجر يؤجر.
البحث الرابع: في بقايا أحكام المساكن والأبنية والمساجد.
مسألة 194: قد بينا أنه لا يجوز للحربي دخول دار الإسلام إلا بإذن الإمام خوفا من تضرر المسلمين بالتجسيس وشراء سلاح وغير ذلك، فإذا أذن لمصلحة كأداء رسالة وتجارة، جاز بعوض وغيره.
فإن دخل بغير أمان، فقال: أتيت لرسالة، قبل قوله، لتعذر إقامة البينة عليه.