واحدة على خطأ، والإعانة على الخطأ من غير حاجة خطأ، بل يقاتلهما معا حتى يعودوا إلى طاعته، وإن لم يتمكن من ذلك، تركهما، فأيهما قهرت الأخرى دعاها إلى الطاعة، فإن أبت، قاتلهم.
وإن ضعف عنهما وخاف من اجتماعهما عليه، جاز أن يضم إحداهما إليه ويقاتل الأخرى، ويقصد كسرها ومنعها عن البغي، لا معاونة من يقاتل معها. وينبغي أن يعاون التي هي إلى الحق أقرب.
فإن انهزمت التي قاتلها أو رجعت إلى طاعته، كف عنها، ولم يجز له قتال الطائفة الأخرى التي ضمها إليه إلا بعد دعائها إلى طاعته، لأن ضمها إليه يجري مجرى أمانه إياها.
مسألة 246: إذا لم يمكن دفع البغاة إلا بالقتل، وجب، ولا يقاتلون بما يعم إتلافه، كالنار والمنجنيق والتغريق، لأن القصد بقتالهم فل (1) جمعهم ورجوعهم إلى الطاعة، والنار تهلكهم وتقع على المقاتل وغيره، ولا يجوز قتل من لا يقاتل.
ولو احتاج أهل العدل إلى ذلك واضطروا إليه بأن يكون قد أحاط بهم البغاة من كل جانب وخافوا اصطدامهم، ولا يمكنهم التخلص إلا برمي النار أو المنجنيق، جاز ذلك. وكذا إن رماهم أهل البغي بالنار أو المنجنيق، جاز لأهل العدل رميهم به.
إذا عرفت هذا، فلا إثم على قاتلي أهل البغي إذا لم يندفعوا إلا به، ولا ضمان مال ولا كفارة، لأنه امتثل الأمر بقتل مباح الدم، لقوله تعالى:
* (فقاتلوا التي تبغى) * (2) وإذا لم يضمنوا النفوس فالأموال أولى بعدم الضمان.