المال " (1).
وهذا الحق عندنا ثابت للإمام بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، لمشاركته إياه في تحمل الأثقال وإتمام ذوي الحقوق مؤونتهم مع قصور حقهم.
وقالت العامة: إنه مختص بالنبي (عليه السلام) يبطل بموته (2).
وهل الاصطفاء قبل الخمس أو بعده؟ فهم مما تقدم في الرضخ.
مسألة 136: إذا أخرج الإمام من الغنيمة الرضخ والجعائل وأجرة الحافظ وغيره وما تحتاج الغنيمة إليه من النفقة مدة بقائها، يقسم الباقي بين الغانمين خاصة مما ينقل ويحول من الأموال الحاضرة، للراجل سهم وللفارس سهمان.
ولا خلاف بين العلماء في أن الراجل له سهم، واختلفوا في الفارس.
فقال أكثر علمائنا: إنه يستحق سهمين: سهم له، وسهم لفرسه (3).
وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال ابن الجنيد من علمائنا: للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له. وهو قول أكثر العامة، ونقله العامة عن علي (عليه السلام)، وبه قال عمر