تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٩
والليث بن سعد (1) - لقوله (عليه السلام): " الغنيمة لمن شهد الوقعة " (2).
(ونحن نقول) (3) بموجبه، فإن من قتل قبل تقضي الحرب لم يشهد الوقعة بكمالها.
مسألة 145: لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة (4) على بعض، بل يقسم للفارس سهمان، وللراجل سهم، ولذي (5) الأفراس ثلاثة، سواء حاربوا أو لا إذا حضروا للحرب لا للتخذيل وشبهه، ولا يفضل أحد لشدة بلائه وحربه، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد (6) - لقوله تعالى:
* (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) * (7) أضاف الباقي إلى الغانمين فاستووا فيه، عملا بالظاهر.
ولأنه (عليه السلام) قسم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوتهم في عدد الخيل، وللراجل سهما (8).
من طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن قسم بيت المال:
" أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين

(١) المدونة الكبرى ٢: ٣٣، المنتقى - للباجي - ٣: ١٨٠، المغني ١٠: ٤٤١، الشرح الكبير ١٠: ٥١٥ - ٥١٦.
(٢) تفسير القرطبي ٨: ١٦.
(٣) بدل ما بين القوسين في " ق، ك " ونقول.
(٤) في " ق، ك " بدل " القسمة ": " الغنيمة ".
(٥) في " ك " والطبعة الحجرية: لذوي.
(٦) المهذب - للشيرازي - ٢: ٢٤٥، العزيز شرح الوجيز ٧: ٣٧٢، روضة الطالبين ٥: ٣٤٠، المغني ١٠: ٤٥٤، الشرح الكبير ١٠: ٥١١، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤: ١٤٨.
(٧) الأنفال: ٤١.
(٨) سنن أبي داود ٣: ٧٥ - ٧٦ / ٢٧٣٣ - ٢٧٣٦، المغني ١٠: ٤٥٤، والشرح الكبير ١٠: ٥١١.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست