والليث بن سعد (1) - لقوله (عليه السلام): " الغنيمة لمن شهد الوقعة " (2).
(ونحن نقول) (3) بموجبه، فإن من قتل قبل تقضي الحرب لم يشهد الوقعة بكمالها.
مسألة 145: لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة (4) على بعض، بل يقسم للفارس سهمان، وللراجل سهم، ولذي (5) الأفراس ثلاثة، سواء حاربوا أو لا إذا حضروا للحرب لا للتخذيل وشبهه، ولا يفضل أحد لشدة بلائه وحربه، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد (6) - لقوله تعالى:
* (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) * (7) أضاف الباقي إلى الغانمين فاستووا فيه، عملا بالظاهر.
ولأنه (عليه السلام) قسم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوتهم في عدد الخيل، وللراجل سهما (8).
من طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن قسم بيت المال:
" أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين