عدم الالتزام بأحكام الإسلام، لم يصح الشرط إجماعا. والأقرب: فساد العقد أيضا.
وينبغي للإمام أن يشترط عليهم كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم.
قال ابن الجنيد: أختار أن يشترط عليهم أن لا يظهروا سبا لنبينا (عليه السلام)، ولا لأحد من الأنبياء والملائكة، ولا سب أحد من المسلمين، ولا يطعنوا في شئ من الشرائع، ولا يظهروا شركهم في عيسى والعزير، ولا يرعون خنزيرا في شئ من أمصار الإسلام، ولا يمثلوا ببهيمة ولا يذبحوها إلا من حيث نص لهم في كتبهم على مذبحها، ولا يقربوها لصنم ولا لشئ من المخلوقات، ولا يربوا (1) مسلما، ولا يعاملوه في بيع ولا إجارة ولا مساقاة ولا مزارعة معاملة لا يجوز للمسلمين، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يعطوه محرما، ولا يقاتلوا مسلما، ولا يعاونوا باغيا ولا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم، ولا يدلوا على عوراتهم، ولا يحيوا من بلاد المسلمين (2) شيئا إلا بإذن واليهم، فإن فعلوا، كان للوالي إخراجه من أيديهم، ولا ينكحوا مسلمة بعقد ولا غيره، ويشترط عليهم أيضا كل ما قلنا إنه ليس بجائز لهم فعله، كدخول الحرم، وسكنى الحجاز، وغيرهما، يقال (3): فمن فعل شيئا من ذلك فقد نقض عهده، وأحل دمه وماله، وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله (4) والمؤمنين.
مسألة 186: جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم ستة: