وقال الأوزاعي وإسحاق: لا يسهم له (1).
وعن أحمد روايتان (2).
ولو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدواب التي من المغنم، أو رعيها، جاز، وحلت له الأجرة، ولا يجوز له ركوب دواب الغنيمة إلا أن يشرطه في الإجازة.
ولو دفع إلى المؤجر فرسا ليغزو عليها، لم يملكها بذلك، لأصالة بقاء الملك على صاحبه.
وقال أحمد: يملكها به (3). وليس جيدا.
مسألة 153: لو اشترى المسلم أسيرا من يد (4) العدو، فإن كان بإذنه، دفع ما أداه المشتري إلى البائع إجماعا، لأنه أداه بإذنه، فصار نائبا عنه في الشراء، ووكيلا في ابتياع نفسه.
وإن اشتراه بغير إذنه، لم يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري - وبه قال الثوري والشافعي وابن المنذر (5) - لأنه متبرع.
وقال مالك: يجب دفع الثمن كالأول - وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري وأحمد - لأن عمر قال في حديث: وأيما حر اشتراه التجار فإنه ترد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى. فحكم للتجار برؤوس أموالهم (6).
وهو محمول على إذنهم.