الدين (1).
ولبعضهم وجه آخر: إن كان الأجل يدوم إلى أن يرجع، فلا منع، وإن كان يحل قبل أن يرجع، فوجهان (2).
وهل ركوب البحر كسفر الجهاد؟ قال بعض الشافعية: نعم، لخطره (3).
وليس بجيد، لأن راكب البحر يغلب السلامة ويطلب الغنيمة، والغازي يعرض نفسه للشهادة.
الثالث: الأبوة، فمن كان له أبوان مسلمان أو أحدهما ليس له الجهاد إلا بإذنهما أو بإذن الحي منهما، سواء الأب والأم في ذلك، وهو قول عامة أهل العلم (4)، لما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله أجاهد؟ فقال: (ألك أبوان؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد) (5).
وفي رواية: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال: