لم ينفذ حكم أحدهما إلا أن يتفقا.
ويجوز أن يكون الحاكم أكثر من اثنين إجماعا.
ولو كان أحدهما كافرا، لم يجز، لأن الكافر لا يركن إليه لا حالة الجمع ولا الانفراد.
ولو مات الحاكم الواحد قبل الحكم، لم يحكم غيره إلا أن يتفقوا على من يقوم مقامه، فإن اتفقوا، ردوا إلى مأمنهم.
ولو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم ظهر عدم صلاحيته، لم يحكم، وردوا إلى مأمنهم، ويكونون على الحصار كما كانوا.
مسألة 72: وينفذ ما يحكم به الحاكم (1) ما لم يخالف مشروعا، ويشترط أن يكون الحظ للمسلمين. فإن حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية وغنيمة المال (2)، نفذ إجماعا، كقضية سعد، وإن حكم باسترقاق الرجال وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال، جاز أيضا، وإن حكم بالمن وترك السبي بكل حال، جاز أيضا إذا رآه حظا، لأنه قد يكون مصلحة للمسلمين، وكما يجوز للإمام أن يمن على الأسارى مع المصلحة جاز للحاكم.
وإن حكم بعقد الذمة وأداء الجزية، جاز، لأنهم رضوا به، فينفذ كغيره من الأحكام، وهو أحد قولي الشافعي (3).
وفي الآخر: لا يلزم، لأن عقد الذمة عقد معاوضة، فلا يثبت إلا بالتراضي، ولهذا لا يسوغ للإمام إجبار الأسير على إعطاء الجزية (4).