قال ابن الجنيد: ولو صارت دار أهل الحرب دار ذمة تجرى فيها أحكام المسلمين فأراد الوالي قسمتها مكانه، فعل، كما قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعض غنائم خيبر قبل أن يرحل عنهم (1).
قال: ولو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون وغنموهم، قسموا غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن. ولو كان المشركون بادية أو متنقلة ولا دار لهم فغزاهم المسلمون فغنموهم، كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسمها مكانه، وإن شاء قسم بعضها وأخر بعضها (2)، كما قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المغنم بخيبر (3).
مسألة 150: يكره للإمام أن يقيم الحد في أرض العدو، بل يؤخره حتى يعود إلى دار الإسلام ثم يقيم عليه الحد - وبه قال أبو حنيفة وأحمد (4) - لئلا تحمل المحدود الغيرة فيدخل إلى دار الحرب.
وقال الشافعي ومالك: لا يؤخره، ولا يسقط عنه الحد، سواء كان الإمام مع العسكر أو لا (5).
وإن رأى الوالي في تقديم الحد مصلحة، قدمه سواء كان مستحق الحد أسيرا، أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا، أو خرج من عندنا لتجارة وغيرها.
وأما لو قتل مسلما فإنه يقتص منه في دار الحرب - وبه قال الشافعي