في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين [أو من مماليكهم] فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوا من أولاد المسلمين ومماليكهم؟
قال فقال: " أما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى أمه بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون، ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال " (1).
وهو مرسل (2)، وروايتنا أصح طريقا.
واحتج أبو حنيفة بما رواه ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا [له] (3) كان المشركون أصابوه، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): " إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة " (4).
وهو معارض بما رويناه من طريق (5) العامة (6).
ولو أخذ المال أحد الرعية نهبة (7) أو سرقة، أو بغير شئ، فصاحبه أحق به بغير شئ - وبه قال الشافعي وأحمد (8) - لما رواه العامة: أن قوما أغاروا على سرح النبي (صلى الله عليه وآله)، فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار، فأقامت