على فعلهم. وبه قال الشافعي (1).
وقال بعض العامة: يقبل، لأنهم عدول من المسلمين غير متهمين شهدوا بأمانه، فوجب أن يقبل، كما لو شهدوا على غيرهم أنه أمنه (2).
أما لو شهد بعضهم أن البعض الآخر أمنه، قبل.
مسألة 55: لو جاء مسلم بمشرك فادعى أنه أسره وادعى الكافر أنه أمنه، قدم قول المسلم، لاعتضاده بأصالة إباحة دمه وعدم الأمان.
وقيل: يقبل قول الأسير، لاحتمال صدقه، فيكون شبهة في حقن دمه (3).
وقيل: يرجع إلى شاهد الحال، فإن كان الكافر ذا قوة ومعه سلاحه، فالظاهر صدقه، وإلا فالظاهر كذبه (4).
ولو صدقه المسلم، لم يقبل، لأنه لا يقدر على أمانه ولا يملكه، فلا يقبل إقراره به.
وقيل: يقبل، لأنه كافر لم يثبت أسره ولا نازعه فيه منازع، فقبل قوله في الأمان (5). ولا بأس به.
ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذم الخصم، جاز مع نظر المصلحة. ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر فأذم، لم يصح على ما قلنا.
ولو ادعى الحربي الأمان فأنكر المسلم، فالقول قول المسلم، لأصالة