واحتمل المنع - وهو الثاني للشافعي (1) - لأن من أجاز ذلك أسقط حق أهل الخمس من خمسه، ومن يستحق جزءا من الغنيمة لم يجز للإمام لأن يشترط (2) إسقاطه، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين.
مسألة 118: لو بعث سريتين يمنة ويسرة (3) ونفل إحداهما بالثلث والأخرى بالربع، جاز (4)، لاختلاف المصلحة باختلاف البعد والقرب، وسهولة أحد الطريقين وصعوبة الآخر، والأمن والخوف، واختلاف المبعوث إليهم في القوة والضعف.
فلو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث، فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الإمام، والتي أذن له بالخروج إليها لم يخرج.
واستحسن أبو حنيفة أن يجعل له مع سرية الثلث مقدار ما سمى له، وهو الربع (5).
أما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الأخرى فأصاب الغنيمة، فالوجه أنه يشاركهم، فيأخذ من السرية التي وقع فيها، لا من التي (6) خرج معها.
ولو بعث سرية ونفلهم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم: الحقوا