وقال بعض الشافعية: لا يجب ذكر مقدار الجزية لكن ينزل على الأقل (1).
وقيل: لا يجب ذكر الاستسلام، نعم يجب ذكر كف اللسان عن الله تعالى ورسوله (2).
وفي صحته مؤقتا قولان (3).
ولو قال: أقررتكم ما شئت أنا، فقولان قريبان (4)، وأولى بالجواز.
ولو قال: ما شئتم، صح، لأن عقد الجزية غير لازم من جانب الكفار، فإن لهم الالتحاق بدارهم متى شاؤوا.
مسألة 161: ويعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر.
ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة، وهم اليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب، وهم المجوس، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بإجماع علماء الإسلام قديما وحديثا.
والكتاب إما التوراة أو الإنجيل، فأهل التوراة اليهود، وأهل الإنجيل النصارى. وقد كانت النصرانية في الجاهلية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة، واليهودية في حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة،