النخل بخيبر، وقطع شجر بني المصطلق وأحرق (1).
وأما الكراهة: فلقول الصادق (عليه السلام) - في الحسن -: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها " (2).
ولو غلب على الظن حصوله للمسلمين، كره قطعه. وللشافعي قولان (3).
ولو فتحها قهرا، لم يجز القطع والتخريب، لأنها صارت غنيمة للمسلمين. وكذا لا يجوز لو فتحت صلحا على أن يكون لنا أو لهم.
ولو غنمنا أموالهم وخفنا لحوقهم واستردادهم، جاز هلاكها.
ويجوز قتل دوابهم حالة الحرب، لما فيه من التوصل إلى قتلهم وهربهم، ولأنه يجوز قتل الصبيان والنساء وأسارى المسلمين لو تترسوا بهم فالدواب أولى، أما في غير حال الحرب فلا ينبغي - وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور (4) - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله): " ولا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله " (6).