الدنانير، لم يجز إلا برضاهم، لأن الضيافة قد تكون أهون عليهم. وهو أحد قولي الشافعي (1).
والثاني: يجوز، لأن الأصل الدنانير (2).
فعليه إذا ردت إلى الدنانير، فهل تكون في المصالح العامة أو تختص بأهل الفئ؟ للشافعية وجهان، أظهرهما: الثاني، لأن القياس في الضيافة الاختصاص أيضا إلا أن الحاجة اقتضت التعميم، فإذا ردت إلى الأصل، ثبت الاختصاص، كما في الدينار المضروب ابتداء (3).
وإنما تشترط الضيافة على الغني والمتوسط، دون الفقير - وهو أحد وجهي الشافعية (4) - لأنه قد يتعسر القيام بها. والثاني: يجوز كالجزية (5).
وعلى القول بأن الضيافة من الجزية يجوز اشتراطها عليه لكن لا يزاد على دينار.
ولو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام، لم يلزم. نعم، له أن يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكل عندهم، بخلاف طعام الوليمة، فإنه لا يجوز إخراجه، لأن تلك معاوضة والوليمة تكرمة.
ولا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الأول. ولو لم يأتوا بطعام اليوم فللضيف المطالبة به من الغد إن جعلنا الضيافة محسوبة من الدينار.
ولا يلزمهم أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء.
ولو تنازعوا في إنزال الضيف، فالخيار له.
ولو تزاحم الضيفان على واحد