واليهود - قولان (1).
وقال بعض أصحابه: إن كانوا كفرة دينهم، فلا يقرون، وإن كانوا مبتدعة، أقروا، فلو عقدنا له وأسلم منهم عدلان وشهدا بكفره، تبين بطلان العقد، ويغتال، لتلبيسه (2).
والمتولد بين الكتابي والوثني في مناكحته قولان للشافعي، والصحيح عنده أنه يقرر (3).
ولو توثن نصراني وله ولد صغير أمه نصرانية، فله حكم التنصر، وإن كانت وثنية، فهو تابع للتوثن أو يبقى عليه حكم التنصر؟ للشافعي وجهان (4).
ولا يغتال إذا بلغ وإن كان يغتال أبوه على الأصح عندهم (5).
ولا يحل وطء سبايا غرر، لأنهم ارتدوا بعد الإسلام.
وفي استرقاقهم خلاف بينهم، والظاهر عندهم جواز استرقاق الوثني وسبايا غور أولاد المرتدين (6).
وأما عندنا فإن ذبائح أهل الكتاب لا تحل إجماعا منا. فأما مناكحتهم ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة 166: بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية. وانتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان، وهم