الأول: ما يجب شرطه، ولا يجوز تركه، وهو أمران: أحدهما:
شرط الجزية عليهم، وثانيهما: التزام أحكام الإسلام، ولا بد منهما معا لفظا ونطقا، ولا يجوز الإخلال بهما ولا بأحدهما، فإن أغفل أحدهما، لم تنعقد الجزية، لقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * (1) والصغار هو التزام أحكام الإسلام.
ولقول الصادق (عليه السلام): " ولو منع (2) الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية، كانوا ناقضين للعهد، وحلت دماؤهم وقتلهم " (3).
الثاني: ما لا يجب شرطه لكن الإطلاق يقتضيه، وهو: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين بالإعانة على حرب المسلمين، لأنهم إذا قاتلونا، وجب علينا قتالهم، وهو ضد الأمان.
وهذان القسمان ينتقض العهد بخالفتهما، سواء شرط ذلك في العقد أو لا.
الثالث: ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكف، وهو سبعة: ترك الزنا بالمسلمة وعدم إصابتها باسم النكاح وأن لا يفتنوا مسلما عن دينه، ولا يقطع عليه الطريق، ولا يؤوي عين المشركين، ولا يعين على المسلمين بدلالة أن بكتابة كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم، ولا يقتلوا مسلما ولا مسلمة، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه شرطا في العقد، نقضوا العهد، وإلا فلا.