مسألة 176: يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الأقارب وإن لم يكن محارم، دون الأجانب، بأن يشترط، فإن أطلق، لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته وعبيده، لأنهم أموال، ولا تتبعه نسوة الأقارب.
وأما الأصهار فالأقرب: عدم إلحاقهم بالأجانب.
وللشافعي وجهان (1).
وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد فاستقلوا (2) فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم.
والأقرب (3): أنه يجب على الصبي استئناف عقد لنفسه.
وللشافعية وجهان (4).
وإن اكتفي بعقد أبيه، لزمه مثل ما لزم الأب وإن كان فيه زيادة.
وإذا بلغ سفيها، عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن الدم، ويصح من الولي بذل الدينار الزائد لحقن دمه.
ومن يجن يوما ويفيق يوما سبق (5) حكمه.
وللشافعي أقوال: