كان المشتري المشرك، رددنا إليه الثمن، ولا نأمر الذمي برد الخمر، بل يريقها، لأنها ليست كمال الذمي.
ونمنع المشرك من شراء المصاحف إعزازا للقرآن، فإن اشترى، لم يصح البيع.
وقال بعض الشافعية: يملكه ويلزم البيع (1).
والأول أنسب بإعظام القرآن.
قال الشيخ: وكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وآثار السلف وأقاويلهم - والأقوى عندي الكراهة - أما كتب النحو واللغة والشعر وباقي الأدب: فإن شراءها جائز لهم، إذ لا حرمة لها (2).
مسألة 234: لو أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم، لم تصح الوصية، لأن المشرك لا يملك المسلم.
وقال بعض الناس (3): تصح الوصية، وتلزم برفع اليد عنه، كما لو ابتاعه.
فعلى هذا لو أسلم وقبل الوصية، صح، وملكه بعد موت الموصي.
وعلى الأول لا يملكه وإن أسلم في حياة الموصي، لأن الوصية وقعت في الأصل باطلة.
ولو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات، فقبله الموصى له، لم يملكه، لأن الاعتبار في الوصية حال اللزوم، وهي حالة الوفاة.
وعلى القول الثاني يملكه ويرفع يده عنه.
ولو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع عبادة لهم، لم تصح،