مسألة 11: روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (حق المؤمن على المؤمن ست: أن يسلم عليه إذ لقيه، وأن يجيبه إذا دعاه، وأن يسمته إذا عطس، وأن يعوده إذا مرض، وأن يشيع جنازته إذا مات، وأن لا يظن فيه إلا خيرا) (1).
واستحباب التسميت على الكفاية. وإنما يستحب إذا قال العاطس:
الحمد لله، فيقول المسمت له: يرحمك الله، أو ما شابهه. ويكرر التسميت إذا تكرر العطس إلا أن يكون لمرض، فيقول: عافاك الله.
ويستحب للعاطس أن يجيبه، فيقول: يغفر الله لك، وشبهه.
ولا يجب الجواب هنا، بخلاف رد السلام، لأن التسميت إنما هو للعاطس ولا عطاس بالمسمت، والتحية تشمل الطرفين.
وتستحب زيارة القادم ومعانقته، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عانق جعفرا - (رحمه الله) - لما قدم من الحبشة (2).
مسألة 12: يسقط فرض الجهاد بالعجز، وهو قسمان: حسي، كالمرض والفقر والصبا والجنون والأنوثة والعرج المانع من المشي سواء قدر على الركوب أو لا، لأن الدابة قد تهلك.
وللشافعية وجه: أن العرج لا يؤثر في حق الراكب مع قدرته على الركوب (3). وليس بشئ.
ولا فرق بين أن يكون العرج في رجل واحدة أو في الرجلين معا.