وللشافعي في إعطاء الذرية والنساء بعد موته قولان:
أحدهما: أنهم يعطون، لأنه إذا لم يعط ذريته بعده لم يجرد نفسه للقتال، فإنه يخاف على ذريته الضياع، لأنا لا نعطيه إلا ما يكفيه، لا ما يدخره لهم.
والثاني: أنهم لا يعطون، لأنا إنما نعطيهم تبعا للمجاهدين، لا أنهم من أهل الجهاد، فإذا مات، انتفت تبعيتهم للمجاهدين، فلم يستحقوا شيئا من الفئ (1).
مسألة 157: ويحصي الإمام المقاتلة وهم بالغوا الحلم، فيحصي فرسانهم ورجالهم ليوفر عليهم على قدر كفايتهم، ويحصي الذرية وهم من لم يبلغ الحلم، ويحصي النساء، ليعلم قدر كفايتهم.
قال ابن عمر: عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني (2).
ويقسم عليهم في السنة مرة واحدة، لأن الجزية والخراج ومستغل الأراضي التي انجلى عنها المشركون إنما تكون في السنة مرة واحدة، فكذلك القسمة.
ويعطي المولود، وتحسب مؤونته من كفاية أبيه إلا أنه يفرده بالعطاء، وكلما زادت سنه زاد في عطاء أبيه.
ويعطي كل قوم منهم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم، لاختلاف