جاز للإمام بذل المال واستنقاذه، للمصلحة، وكذا لو كان المسلمون في حصن وقد أحاط بهم المشركون وأشرفوا على الظفر، أو كانوا خارجين من المصر وقد أحاط بهم العدو أو كان مستظهرا، جاز بذل المال.
وإن لم تكن هناك ضرورة، لم يجز بذل المال، بل وجب القتال.
وهل يجب مع الضرورة بذل المال؟ إشكال، وإذا بذل المال، لم يملكه الآخذ، لأنه أخذه بغير حق.
ويجوز أن يهادنهم عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين، وكذا لو رأى الإمام مع قوته على العدو أو يضع بعض ما يجوز تملكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم لأصحابه وتحرزا من دوائر الحروب، جاز.
مسألة 209: إذا عقد الهدنة، وجب عليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة، لأنه أمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده، كما أمن من في يده منهم فإن هذا فائدة العقد.
ولو أتلف مسلم أو ذمي عليهم شيئا، وجبت قيمته.
ولا تجب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض، لأن الهدنة هي التزام الكف عنهم فقط لا مساعدتهم على عدوهم.
ولو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم، لم يجب عليه استنقاذهم.
قال الشافعي: ليس للمسلمين شراؤهم، لأنهم في عهدهم (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز، لأنه لا يجب أن يدفع عنهم ولا يحرم