ولو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على ظن المسلمين الهلاك إن ثبتوا، قيل: يجب الثبات، لقوله تعالى: * (إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) * (1) (2).
وقيل: يجوز، لقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (3) (4).
ولو غلب على ظنه الأسر، فالأولى أن يقاتل حتى يقتل، ولا يسلم نفسه للأسر، لئلا يعذبه الكفار بالاستخدام.
ولو زاد المشركون على ضعف المسلمين، لم يجب الثبات إجماعا.
ولو غلب على ظن المسلمين الظفر بهم، استحب الثبات ولا يجب، لأنهم لا يأمنون التلف.
ولو غلب على ظن المسلمين العطب، قيل: يجب الانصراف، لقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (5) (6).
وقيل: لا يجب، تحصيلا للشهادة (7).
وقيل: إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية فيهم، لزم