الجزية، لأنه تبع أبيه في الدين، لصغره. وأما الكبير فإن أراد أن يقيم على دين أبيه ويبذل الجزية، لم يقبل، لأن له حكم نفسه، ولا يصح له الدخول في الدين بعد نسخه.
ولو دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الإسلام وبلغ الصبي واختار دين أبيه ببذل الجزية، أقر عليه، لأنه تبعه في الدين، فلا يسقط بموته. وأما الكبير فلا يقر بحال، لأن حكمه منفرد.
مسألة 169: اختلف علماؤنا في الفقير.
فقال الشيخ (رحمه الله): لا تسقط عنه الجزية، بل ينظر بها إلى وقت يساره، ويؤخذ منه حينئذ ما يقرر عليه في كل عام حال فقره (1) - وبه قال المزني والشافعي في قول (2) - لعموم * (حتى يعطوا الجزية) * (3).
ولقوله (عليه السلام): " خذ من كل حالم دينارا " (4) وهو عام.
ولأن عليا (عليه السلام) وظف على الفقير دينارا (5).