قالوا: وللإمام أن يسلمها إلى واحد من المسلمين لعلمه باحتياجه إليه (1)، ولا يكون محسوبا عليه (2).
واعترض عليه: بأن الكلب منتفع به، فليكن حق اليد فيه لجميعهم، كما أن من مات وله كلب لا يستبد به بعض الورثة (3).
وقال بعضهم: إن أراده بعض الغانمين أو بعض أهل الخمس ولم ينازع فيه، سلم إليه، وإن تنازعوا، فإن وجدنا كلابا وأمكنت القسمة عددا، قسمت وإلا أقرع بينهم، وقد تعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة أو ينظر إلى منافعها (4).
ولو وجدوا خنازير، قتلوها، لحصول الأذى منها.
ولو وجدوا خمرا، أراقوه، ولو كان لظروفه قيمة، أخذوها غنيمة، إلا أن تزيد مؤونة الحمل على قيمتها أو تساويها فيتلفها عليهم.
ولا يجوز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها، لأنه مال مغنوم، فلا يختص به أحد.
ولو كان للغازي دواب أو رقيق، جاز له أن يطعمهم مما يجوز له أكله، سواء كانوا للقنية أو للتجارة، للحاجة، بخلاف ما لو كان معه بزاة أو صقور، لعدم الحاجة إليها، بخلاف الخيل.
ولا يجوز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه في القتال، فإذا انقضى الحرب، رده إلى المغنم، وبه قال الشافعي (5).