كان في المسلمين قلة، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) استعان بصفوان بن أمية على حرب هوازن قبل إسلامه (1)، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم (2).
ولو لم يكن مأمونا أو كان بالمسلمين كثرة، لم يستعن بهم.
قال الله تعالى: * (وما كنت متخذ المضلين عضدا) * (3).
وقال (عليه السلام): (إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين) (4) وأراد (عليه السلام) مع فقد أحد الشرطين.
ولأنهم مغضوب عليهم، فلا تحصل النصرة بهم، ومع عدم الأمن منهم لا يجوز استصحابهم. وهذا كله مذهب الشافعي (5).
وله قول آخر: جواز الاستعانة بشرط كثرة المسلمين بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الكفار، تمكن المسلمون من مقاومتهم جميعا (6).
ومنع ابن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقا (7). وعن أحمد روايتان (8).
ويجوز أن يستعين بالعبيد مع إذن السادة، وبالمراهقين، والذمي إذا