أحدهم وهو مقاتل، استحق سلبه، لأنه يجوز قتله إذا كان يقاتل، فيدخل تحت عموم الخبر.
الثالث: أن يكون المقتول ممتنعا، فلو قتل أسيرا له أو لغيره، أو من أثخن بالجراح وعجز عن المقاومة، لم يستحق سلبه - وبه قال الشافعي وأحمد ومكحول (1) - لأن ابني عفراء أثخنا أبا جهل يوم بدر فأجاز عليه عبد الله بن مسعود فجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) سلبه لابني عفراء، ولم يعط ابن مسعود شيئا (2).
ولأنه لم يغرر بنفسه في دفع شره.
وقال أبو ثور وداود: يستحق سلبه على أي وجه قتله، لعموم الخبر (3).
والخبر محمول على القاتل حالة الامتناع.
ولو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر، فالسلب للقاطع دون القاتل، لأنه الذي منع شره عن المسلمين.
ولو قطع يديه أو رجليه وقتله آخر، قال الشيخ (رحمه الله): السلب للقاتل، لأنه لم يصيره بالقطع ممتنعا، فإن مقطوع اليدين يمتنع بالعدو، مقطوع الرجلين يمتنع برمي يديه (4).