وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فيتركهم حتى ينزفوا بالدم ويموتوا.
وإن أسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضى القتال، لم يجز قتلهم، ويتخير الإمام بين أن يمن عليهم فيطلقهم، وبين أن يفاديهم على مال ويدفعونه إليه، ويخلص به رقابهم من العبودية، وبين أن يسترقهم ويستعبدهم. ذهب إليه علماؤنا أجمع.
وقال الشافعي: يتخير الإمام بين أربعة أشياء: أن يقتلهم صبرا بضرب الرقبة، لا بالتحريق ولا بالتغريق، ولا يمثل بهم، أو يمن عليهم بتخلية سبيلهم، أو يفاديهم بالرجال أو بالمال على ما يراه من المصلحة لا على اختيار الشهوة، أو يسترقهم، ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة (1). وهو رواية عن أحمد (2)، ولم يفرقوا بين أن يستأسروا قبل انقضاء القتال أو بعده.
وقال أبو حنيفة: ليس له المن والفداء، بل يتخير بين القتال والاسترقاق لا غير (3).
وقال أبو يوسف: لا يجوز المن، ويجوز الفداء بالرجال دون الأموال (4).