من حجة التطوع مع أنه عبادة فيكون منعهما من المباح أولى، وعدمه، لأنه بامتناعه ينقطع عن معاشه ويضطرب أمره.
والأقرب: أن الأب الكافر كالمسلم في هذه الأسفار، بخلاف سفر الجهاد [ولا فرق بين الحر] (1) والرقيق، لشمول معنى البر والشفقة.
ز - لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الأبوين ثم رجعوا أو كان الأبوان كافرين فأسلما بعد خروجه من غير إذن وعلم بالحال، فإن لم يشرع في القتال ولم يحضر الرفقة (2) بعد، فإنه ينصرف إلا إذا خاف على نفسه أو ماله أو خاف من انصرافه كسر المسلمين.
ولو لم يمكنه الانصراف، للخوف وأمكنه الإقامة في قرية في الطريق إلى أن يرجع جيش المسلمين، لزمه أن يقيم، لأن غرض الراجعين عن الإذن أن لا يقاتل، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: عدم الوجوب، لما يناله من وحشة مفارقة الرفقة وإبطال أهبة الجهاد عليه (3).
ولو كان الرجوع بعد الشروع في القتال، احتمل وجوب الرجوع، لأن حق الراجعين عن الإذن أولى بالرعاية، لأنه فرض عين والجهاد فرض كفاية، ولأن حقهم أسبق، ولأن حق الآدمي مبني على المضايقة، فهو أولى بالمحافظة، وعدمه، لوجوب الثبات على من حضر القتال، لقوله تعالى:
* (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) * (4) ولأنه ربما يكسر قلوب المسلمين ويشوش الجهاد.