الشافعي (1). والثاني: يؤخذ منه القسط (2).
ولو استسلف منه [الجزية] (3) ثم أسلم في أثناء الحول، رد عليه قسط باقي الحول.
وهل يرد لما مضى؟ الأقرب: عدمه.
والفرق بين أن يأخذ منه وأن لا يأخذ ظاهر، لتحقق الصغار للمسلم في الثاني دون الأول.
البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة.
مسألة 185: لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: التزام إعطاء الجزية في كل حول، والتزام أحكام الإسلام بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حق أو ترك محرم.
وعقد الذمة والهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه إجماعا.
ولو شرط عليهم في الذمة [شرطا] (4) فاسدا، مثل أن لا جزية عليهم، وأن يظهروا المناكير، أو أن يسكنوا الحجاز، أو يدخلوا الحرم أو المساجد، أو