مسألة 29: لا يجوز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والصبيان (1).
والمجنون كالصبي، والخنثى المشكل كالمرأة. فإن قاتلوا، جاز قتلهم مع الضرورة لا بدونها.
ولو أسر منهم مراهق وجهل بلوغه، كشف عن مؤتزره، فإن لم ينبت، فحكمه حكم الصبيان، وإن أنبت، حكم ببلوغه، وبه قال الشافعي (2)، خلافا لأبي حنيفة (3).
وهل هو بلوغ أو دليل؟ الأقرب: الثاني. وللشافعي وجهان (4).
ولو قال الأسير: استعجلت الشعر بالدواء، بني على القولين، فإن قلنا: إنه عين البلوغ، فلا عبرة بما يقوله، وهو بالغ، وإن قلنا: إنه دليل - وهو الأظهر - صدق بيمينه ويحكم بالصغر.
وفي اليمين إشكال، لأن تحليف من يدعي الصغر بعيد.
وقال بعض الشافعية: إن اليمين استظهار واحتياط لا أنها واجبة (5).
وقال الباقون: لا بد من اليمين، لأن الدليل الظاهر قائم، فلا يترك بمجرد قول المأسور (6).
والاعتماد من شعر العانة على الخشن دون الضعيف الذي لا يحوج