إجماعا.
وتردد الشيخ في أكثر من أربعة أشهر وأقل من سنة، ثم قال: والظاهر أن لا يجوز (1).
وللشافعي قولان (2).
وإذا شرط مدة معلومة، لم يجز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما، لأنه يفضي إلى ضد المقصود.
وهل يجوز أن يشترط الإمام لنفسه دونهم؟ قال الشيخ (3) وابن الجنيد: يجوز - وبه قال الشافعي - (4) لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما فتح خيبر عنوة بقي حصن منها، فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى، ففعل (5).
ولأنه عقد شرع لمصلحة المسلمين فيتبع مظان المصلحة.
وقال بعض العامة: لا يجوز، لأنه عقد لازم، فلا يجوز اشتراط نقضه، كالبيع (6).
ونمنع الملازمة والحكم في الأصل، فإن العقود اللازمة عندنا يدخلها الخيار، وهذا نوع خيار.