كالغاصب.
ولو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له، كالمرجف والمخذل، أو له رضخ، كالمرأة والعبد، كان حكمه حكم فرسه المملوكة، وقد تقدم (1).
مسألة 140: لو غصب فرسا فقاتل عليه، استحق الغاصب سهم راجل، وأما سهم الفرس: فإن كان صاحبه حاضرا في الحرب، فالسهم له، وإلا فلا شئ له، لأنه مع الحضور قاتل على فرسه من يستحق السهم، فاستحق السهم، كما لو كان مع صاحبه، وإذا ثبت أن للفرس سهما، ثبت لمالكه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) جعل للفرس سهما (2) ولصاحبه سهما (3)، وما كان للفرس كان لمالكه.
وأما مع الغيبة: فإن الغاصب لا يملك منفعة الفرس، والمالك لم يحضر، فلا يستحق سهما، فلا يستحق فرسه.
وقال بعض الشافعية: يسهم للغاصب، وعليه أجرة الفرس لمالكه، لأن الفرس كالآلة، فكان حاصلها لمستعملها، كما لو غصب سيفا فقاتل به، أو قدوما (4) فاحتطب به (5).
والفرق: أن السيف والقدوم لا شئ لهما، والفرس جعل لها النبي