وقال أبو حنيفة: يجوز لهم (1) دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر، ولا يستوطنوه، ويجوز لهم دخول الكعبة، لأن المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرف، كالحجاز (2).
ولم نستدل نحن بمنع استيطان الحجاز على المنع من دخول الحرم، بل استدللنا بالآية على وقوع الفرق، فيبطل القياس.
إذا عرفت هذا، فإن قدم بميرة لأهل الحرم، منع من الدخول، فإن أراد أهل الحرم الشراء منه، خرجوا إلى الحل واشتروا منه.
ولو جاء رسولا، بعث الإمام ثقة يسمع كلامه، ولو امتنع من أداء الرسالة إلا مشافهة، خرج إليه الإمام من الحرم لسماع كلامه، فإن دخل بغير إذن عالما، عزر، لا جاهلا.
فلو (3) مرض في الحرم، نقله منه، ولو مات، لم يدفنه (4) فيه، بخلاف الحجاز.
فإن دفن في الحرم، قال الشيخ (رحمه الله): لا ينبش، ويترك مكانه، لعموم ورود منع النبش (5).
وقال الشافعي: ينبش ويخرج إلى الحل إلا أن يتقطع (6).