وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء " (1).
ولو شرع المشركون في نقض العهد، فإن نقض الجميع، وجب قتالهم، لقوله تعالى: * (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) * (2).
وإن نقض بعض، نظر فإن أنكر عليهم الباقون بقول أو فعل ظاهر، أو اعتزلوهم أو راسلوا الإمام بأنا منكرون لفعلهم مقيمون على العهد، كان العهد (3) باقيا في حقه.
وإن سكتوا على ما فعل الناقضون ولم يوجد إنكار ولا تبر من ذلك، كانوا كلهم ناقضين للعهد، لأن سكوتهم دال على الرضا به، كما لو عقد بعضهم الهدنة وسكت الباقون، دل على رضاهم، كذا هنا.
فإذا نقض الجميع، غزاهم الإمام وبيتهم وأغار عليهم، ويصيروا أهل حرب ليس لهم عقد هدنة. وإن كان من بعض، غزا الإمام الناقضين دون الباقين على العهد. ولو كانوا ممتزجين، أمرهم الإمام بالتمييز ليأخذ من نقض. ولو لم يتميزوا فمن اعترف بأنه نقض، قتله، ومن لم يعترف بذلك، لم يقتله وقبل قوله، لتعذر معرفته إلا منه.
ولو نقضوا العهد ثم تابوا عنه، قال ابن الجنيد: أرى القبول منهم.
مسألة 224: لو خاف الإمام من خيانة المهادنين وغدرهم بسبب أو أمارة دلته على ذلك، جاز له نقض العهد.