ولا حائل حتى تحيض " (1) وأباح الوطء بعد وضع الحامل واستبراء الحائل، ولو كان النكاح باقيا، حرم الوطء.
وقال أبو حنيفة والأوزاعي وأحمد: لا ينفسخ، لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته، كالعتق (2).
والجواب: البحث في استجداد الملك، وهو عندنا موجب لفسخ النكاح، والفرق واقع بين الابتداء والاستدامة.
ولو أسرت الزوجة وحدها، انفسخ النكاح إجماعا، ولا فرق بين أن يسبى الزوج بعدها بيوم أو أزيد أو أنقص.
وقال أبو حنيفة: إن سبي بعدها بيوم، لم ينفسخ النكاح (3).
وليس بجيد، لأن المقتضي للفسخ موجود وهو السبي، فانفسخ النكاح، كما لو حصل السبي بعد شهر.
ولا فرق بين أن يسبيهما واحد أو اثنان.
والوجه أنه إذا سباهما واحد وملكهما زعا، لا ينفسخ النكاح إلا بفسخه، وكذا لو بيعا من واحد.
ولو كان الأسير طفلا، انفسخ النكاح في الحال، كالمرأة، لتجدد الملك بالأسر، بخلاف البالغ.